قانون الشركات التجارية البحرانية

قانون الشركات التجارية البحرانية

قانون الشركات التجارية والافلاس

  • انواع الشركات: الشركة المدنية والشركة التجارية

يعتبر تاجراً:

  1. كل شخص يتمتع بالاهلية التجارية يزاول على وجه الاحتراف عملاً تجارياً بأسمه ولحسابه.
  2. كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني اياً كان غرضها.
  • من الضروري التفرقه بين الشركات المدنية والشركات التجارية وهناك معيارين في ذلك:
  • المعيار الموضوعي: اي يعني اذا كانت الشركة اذا كانت تقوم بأعمال تجارية عدت الشركة تجارية، اما اذا كانت الشركة تقوم بأعمال مدنية عدت الشركة مدنية. (تجاريه كالشراء والبيع) (مدنية كعمل النوادي والمهن الحره)
  • المعيار الشكلي: فيأخذ الشكل التي تتخذه الشركة، فالشركة تعد تجارية إذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها قانوناً أيا كانت الغرض التي انشئت من اجله، أي يعني اذا اتخذت شركة تضامن او شركة توصيه بسيطه أو بالاسهم أو مساهمة أو ذات مسؤولية محدوده، بغض النظر عن طبيعة الاعمال التي تقوم بها الشركة مدنية كانت أو تجارية.

** اخذ المشرع البحريني بالمعيار الشكلي واصبغ الصفه لكل شركة تحترف الاعمال التجارية ولم يفرق بين الشركة المدنية والشركة التجارية.

  • اشكال الشركات التجارية:
  1. شركات الاشخاص: وهي الشركات تتكون من عدد محدد من الشركاء يعرف كل منهم الآخر ويثق به، تربطهم غالباً علاقه صداقه او اقرباء أو مهنه، اي ان هذه الشركات تقوم على اعتبار شخصي بين الشركاء والثقه المتبادله بينهم، وعلى هذا فإن زوال الاعتبار الشخصي يؤدي الى انقضاء الشركة، وتضم شركات الاشخاص (شركة التضامن وشركة التوسيه البسيطه و شركة المحاصة)
  2. شركات الاموال: هي شركة لا يكون شخص الشريك محل اعتبار ولكل شخص حق المساهمة في رأس المال، وعلى ها فالمهم في هذه الشركة تجميع رأس المال دونما اعتبار ما لشخصية الشريك، كشركة المساهمة فيهي هدفها تجميع رأس المال حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع الكبيرة والضخمه وان هذا النوع من الشركات لا تهتم بشخصية الشريك وانما بالمساهمة المالية.
  3. الشركات ذات الطبيعة المختلطه: تعتبر مركزا وسطا بين شركات الاشخاص التي تقوم على اعتبار شخصي وشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، فتجمع بين خصائص كل منهما، وتشمل شركة التوصيه بالأسهم وشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 

  • تعريف عقد الشركة: هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح بتقديم حصه من المال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خساره، ويجوز ان يكون من شخص واحد وفقاً لأحكام قانون الشركات البحريني.
  • الاركان الموضوعية العامة للشركة:
  1. الرضا: يعني التراضي بين جميع الشركاء على الشروط الوارده في عقد الشركة، مثل رأس المال و الغرض و الشكل الذي ستتخذه، والحصص و كيفية الادارة، فإذا ما شابه أي عيب من عيوب الاراده كان العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من شابه العيب .
  2. الاهلية: ان يكون الشخص كامل الاهلية القانونية لإبرام التصرفات، وذلك وفقاً لنص المادة” كل بحريني بلغ 18 سنه ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلاً للاشتغال بالتجاره” الا ان يجوز للولي او القيم بناءاً على الترخيص من المحكمة ان يسلم للصغير أو المحجور مبلغاً من المال مقدراً ويأذن له في الاتجار به.
  3. المحل: هو الغرض الذي تهدف الشركة لتحقيقهمن تنفي المشروع الاقتصادي، اذ يجب ان تكون مشروعاً غير مخالفاً للنظام العام أو الاداب العامة وعلى هذا يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً عقد الشركة الذي يكون مله تجارة المخدرات أو تهريب البضائع، كما يجب ان يكون ممكناً، ويجب ان يكون داخل دائرة التعامل.
  4. السبب: ويقصد به الدافع الباعث على التعاقد، وهو رغبة الشركاء في تحقيق الغرض الذي من اجله تكونت الشركة وهو الهدف في تحقيق الربح لذا يجب ان يكون مشروعاً والا لحق العقد البطلان.
  • الاركان الموضوعية الخاصه:
  1. تعدد الشركاء: التعدد هو امراً تمليه فكرة الشركه في حد ذاتها تعني وجود اكثر من شريك، وعلى هذا لا بد ان يتعدد الشركاء حتى ينشأ عن العقد شخصاً معنوياً جديداً ومن البديهي ان لا يقل عن 2 ولم يضع المشرع البحريني حداً اقصى لعدد الشركاء، وعادتاً ما يكون عدد الاعضاء قليلاً في شركات الاشخاص لان شخصية الشريك محل اعتبار، اما في شركات الاموال فقج يبلغ عدد الشركاء المئات والآلاف نظراً لقيامها على الاعتبار المالي، والشركاء في الشركة قد يكونوا اشخاصاً طبيعيين أو معنويين هذا في كافة انواع الشركات، اما في شركة التضامن ، والتوصية البسيطه ، فيجب ان يكون جميع الشركاء طبيعيين فقط.
  2. نية المشاركة: هي رغبة التعاون بين اشخاص بينهم مصلحة مشتركه لتنفيذ مشروع اقتصادي بهدف تحقيق الربح، وعلى هذا فإذا لم تتوافر نية المشاركة، ادى هذا لبطلان عقد الشركة لأنعدام احد اركانه الموضوعية الخاصه. وقصد الاشتراك توحيد الجهود ولتعاون الايجابي الواعي والاشراف والرقابه على الشركة لتحقيق الغرض من المشروع.
  3. تقديم الحصص: يجب ان يقدم كل شريك حصه ماليه يساهم فيها في رأس مال الشركة، لان من مجموع الحصص يتكون رأس مال الشركة، حيث انه يجوز ان يكون حصه الشريك مبلغاً معيناً من النقود، ويجوز ان تكون حصه عينية، ويجوز ان تكون عملاً.
  • انواع تقديم الحصص:
  • الحصه النقدية: وهي الحصع التي يقدمها الشريك مبلغ من النقود ويلتزم بدفعها في الموعد المتفق عليه في عقد التأسيس أو في اتفاق لاحق فإذا لم يلتزم كان للشركة التنفيذ عليه جبراً ومطالبته بالفوائد الاتفاقية والقانونية اذا تأخر في الوفاء بحصته وترتب على ذلك ضرراً للشركة.
  • الحصة العينية: هي ان تكون الحصه المقدمة عيناً أي ليست من النقود، كأن يتعهد بتقديم عقار أو منقول مادي كالالات أو البضائع أو منقول معنوي كبراءة الاختراع، وتقديم الحصه العينية قد تكون على سبيل التمليك أو الانتفاع، فإذا كان على التمليك فأنها تنتقل من ذمته المالية نهائياً إلى الشركة للتصرف بها بما تشاء وتصبح جزاً من الضمان العام للدائنين، اما اذا كانت على سبيل الانتفاع يحتفظ بملكيتها مثل ايجار العلامه التجارية أو محل تجاري فليس للشركة التصرف فيها ويسري عليها احكام عقد الايجار فإذا هلكت الحصه فإنها تهلك على الشريك ويجب تقديم حصه اخرى والا اخرج من الشراكه.
  • حصة العمل: ويعني ذلك هو عملا يؤديه الشريك للشركة ويحقق نفعاً مادياًن كخبره فنية أو ادارة مصنع أو تسويق منتجاً للشركة، ولكن يجب ان يكون العمل الذي يؤدية الشريك ان يحقق فائدة واهمية للشركة وله قيمة مادية، ويعد هذا الاتزام مستمراً أي يقدم العمل يوماً بيوم، وتقع عليه تبعة هلاك حصته اذا مرض أو عجز أو اصيب بعاهه تقعده عن اداء العمل ولا تكون له نسبة ارباح. ولا يجوز ان تقتصر حصص الشركاء حصص عمل فقط وانما يجب ان يكون هناك حصص نقدية وعينية لتكوين رأس مال للشركة وتحقيق الغرض الذي تم انشائها الشركة وتكون ضمان عان للدائنين. والتي تكون محلاً للتنفيذ الجبري.
  • مقاسمة الارباح والخسائر: يعد اقتسام الارباح والخسائر من الاركان الجوهرية في عقد الشركة، وهذا امر منطقي تقتضيه طبيعة العقد فهناك اتحاد في المصالح المشتركة بين الشركاء فيقدم كل منهم حصته في رأس مال الشركة، بهدف اقتسام الارباح وتحمل الخسائر التي تنشأ عن المشروع، فيجب ان يتحمل كافة الشركاء جميعاً الخسائر لان الغنم بالغرم. لذا فيجب ان يتضمن عقد التأسيس على كيفية توزيع الارباح والخسائر وتاريخها، والا توزع بنسبة حصة كل شريك في رأس ماله للشركة، ( وعلى ضوء ذلك يقع العقد باطل الذي يتضمن شرط ان لا يكون لأحد الشركاء نصيب في ارباح الشركة أو اعفاءه من الخسائر من الخساره “يطلق عليه شرط الاسد” فيكون العقد باطلاً برمته). وتكون تقسيم الخسارة والارباح على اساس الحصه المقدمة نقدية كانت او عينية ، اما اذا كان حصة الشريك عملاً فيجب تقويم حصته لتحديد قيمتها أو اهميتها بالنسبة للشركة ليتم تحديد نصيبة في الارباح والخسائر مع ذلك يجوز اعفاء الشريك الذي يقوم بالعمل من الخسائر بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عملة.

 

  • الاركان الشكلة لعقد الشركة:
  1. الكتابة: يجب ان يكون عقد الشركه مكتوباً ولا كان العقد باطلاً ، وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون ان تستوفي الشكل الذي افرغ فيه ذلك العقد، وعلى ذلك فعد الشركة غير المكتوب يكون باطلاً، وحكمة اشتراط الكتابه ترجع الا ان العقد يتضمن تفصيلات كثيره ومعقدة لا تعيها الذاكره فيحسن تدوينها، ليسهل اثباتها دون حاجة لشهادة الشهود، والكتابه تمكن من الشركاء التروي والتفكير قبل الابرام وحتى لا تتعرض اموالهم للخطر، ولكن يستثنى من ذلك شركات المحاصة.
  2. الاشهار: يشهر المديرون واعضاء مجلس الادارة عقد الشركه في الجريدة الرسمية وما يطرأ منها من تعديلات لدى مراقبي الشركات، فإذا لم شهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير ، ويستثنى منها شركة المحاصة.
  • بطلان عقد الشركة:
  • اسباب بطلان عقد الشركة:
  1. البطلان بسبب تخلف احد الاركان الموضوعية العامة: (الرضا ، السبب، المحل) يؤدي لبطلان الشركة لعيب في رضا احد الشركاء أو نقص اهليته أو لعدم مشروعية غرض الشركة البطلان النسبي يقتصر اثره على من تعيب رضاءه أو نقصت اهليته فهوه صاحب المصلحه في طلبه أو من يمثله قانوناُ، ولا يجوز ان تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز لمن تقرر البطلان لمصلحته اجازة العقد، ويسقط الحق في البطلان ان يتمسك به خلال 3 سنوات من وقت زوال سبب البطلان أو بمرور 15 سنه من ابرام العقد، ويطبق ذات الاحكام بشأن عيوب الرضا (الغش أو الاكراه أو الغبن أو التغرير)، اما اذا كان البطلان لعدم مشروعية غرض الشركة (المحل او السبب) فهوه باطل بطلاناً مطلقاً ن ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان، وللمحكمة من تلقاء نفسها.
  2. البطلان بسبب تخلف احد الاركان الموضوعية الخاصة: ( تعدد الشركاء ، تقديم الحصص، نية المشاركة، اقتسام الارباح والخسائر) لا تثور هنا موضوع البطلان مثلا اذا تخلف ركن التعدد فهنا لا تكون من الاساس وجود الشركه قانوناُ، ولكن تثور في حال تخلف الركن الرابع وهو ركن الاقتسام فتكون البطلان بطلاناً مطلقاً.
  3. البطلان بسبب تخلف احد الاركان الشكلية: (الكتابه والاشهار) ويترتب على تخلفهما اما بطلان العقد أو قابليته للإبطال، ومتى ترتب البطلان تنعدم الشركة في الماضي والمستقبل، وتعد الشركة كأن لم تكن، ومن امثلة البطلان الذي يحتج به في مواجه الكافه ; لانه يمس ذات العقد عدم مشروعية غرض الشركة ، اما اذا لم تمس عقد الشركة فلا يحتج به في مواجهة الكافه ، فالاصل انه لا يعدم الشركة في الماضي وانما في المستقبل فقط وقد يعدمها في الماضي والمستقبل في حالات معينه ( مثل عدم كتابة العقد أو تقص اهليه احد الشركاء) ففي هذه الحالات يؤدي البطلان لأنتهاء الشركة بناءاً على طلب ناقص الاهليه أو من يمثله قانوناُ وتعتبر الشركة كانها لم تكن وله استرداد حته ويخرج منالشركة، وتصح الشركة بين باقي الشركاء في الماضي والمستقبل، وتختلف آثار البطلان بحسب نوع الشركة وعدد الشركاء فإذا كانت شركة أموال فيقع على من طلبه وبفقد ثفته كشريك ولا يمتد لباقي الشركاء، اما في شركة الاشخاص اذا كان احدهم ناقص الاهليه فيقع البطلان على الشركه كلها وبهذا يمتد الطلان على ناقص الاهليه وباقي الشركاء ولكن ليس من النظام العام فيجوز الاتفاق على اسمترار الشركة ولكن بشرط وجود اكثر من شريكين.

مضمون الشركه الفعليه

نظرية الشركة الفعلية : الشركة تعتبر قائمة ويعتد بنشاطها ويعترف بالتصرفات الصادرة عنها في الفترة الواقعة بين تكوينها والحكم ببطلانها

  • تطبيق هذه النظرية يعني ان لاينسحب اثر البطلان على الماضي فقط للمستقبل
  • ان القضاء يرى ان هناك شركة قائمة فعلا لا قانونا في فترة بين الانعقاد والبطلان
  • الشركة الفعلية هي : الشركة التي باشرت نشاطها وارتبطت مع الغير بعقود واصبحت بمقتضاها دائنه أو مدينة ثم حكم ببطلانها

شروط تطبيق نظرية الشركة الفعلية:

  1. ان تكون الشركة باشرت نشاطها قبل الحكم ببطلانها. واذا لم تباشر فلا محل لتطبيق النظرية لانتفاء السبب لتطبيقها وهو عدم تطبيق الأثر الرجعي للبطلان
  2. ان لاتكون الشركة باطلة بطلان مطلق

 

الحالات التي تنطبق فيها الشركة الفعلية :

  1. البطلان النسبي في شركات الأشخاص بناء على طلب ناقص الأهلية أو من شاب العيب رضاه وذلك بالنسبة لبقية الشركاء فقط
  2. بطلان الشركة بسبب تخلف بعض الشروط الخاصة التي يطلبها القانون كالشروط الخاصة بعدد الشركاء ومقدار راس المال

يجوز اثبات الشركة الفعلية والأنشطة التي مارستها بكافة طرق الاثبات . ويعتبر تقدير قيام الشركة الفعلية من سلطة القاضي .

الاثار المترتبه على نظرية الشركه الفعليه :

  • بالنسبة للشركة :

أ/ تعتبر الشركة الفعلية كما لو كانت شركة صحيحة ومن ثمة تتمتع بشخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء وتبقى جميع حقوقها والتزامتها قائمة كما تظل تعهدات الشركاء وحقوقهم صحيحة ومرتبة لأثارها سواء فيما بين الشركاء أو بالنسبة للغير .

ب/ يجب حل الشركة وتصفيتها بمجرد صدور الحكم بالبطلان و بمأن الشركة في فترة التصفية تحتفظ بالشخصية المعنوية فمن الجائز شهر إفلاس الشركة الفعلية متى توقفت عن سداد ديونها سواء نشأت هذه الديون قبل الحكم بالبطلان أو أثناء إجراء عملية التصفية ويترتب على إفلاسها شهر إفلاس الشريك المتضامن .

  • بالنسبة للشركاء : في حالة بطلان الشركة وتصفيتها، تقسم موجودات الشركة والأرباح والخسائر طبقا للشروط الواردة في العقد التأسسي، ويلتزم الشركاء الذين لم يقدموا حصصهم بتقديمها، ويكون كل شريك مسؤولا عن ديون الشركة بحسب نوع الشركة وطبيعة الدين وشرط العقد .
  • بالنسبة للغير : إن جميع التصرفات التي التزمت بها الشركة في مواجهة الغير تعد صحيحة ومنتجة لآثارها (رغم الحكم ببطلانها) ويحق لدائني الشركة التمسك ببقائها حتى يجتنبوا مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء ويكون لهم حق التنفيذ على أموال الشركة، كما لهم حق شهر إفلاسها وتقسيم أموالها لاستيفاء ديونهم حسب قواعد الإفلاس . أما إذا تعرضت مطالب دائني الشركة أنفسهم بحيث تمسك بعضهم ببطلان الشركة كما لو كانوا دائنين شخصيين في نفس الوقت لبعض الشركاء بينما تمسك البعض الآخر ببقاء الشركة فطبقا للرأي الفقهي والقضائي في كل من فرنسا ومصر يجب ترجيح الجانب الذي طلب الحكم بالبطلان لأنه هو الأصيل .

بالنسبة لدائني الشركة الشخصيين : يحق لدائني الشركاء الشخصيين التمسك بالبطلان  إذا كانت لهم مصلحة في ذلك، وتتمثل هذه المصلحة في التنفيذ على حصة الشريك المدين بعد تصفية الشركة إثر الحكم بالبطلان.

  • الشخصية المعنوية:

تتمتع الشركة كشخص معنوي بإستغلال ذاتي وشخصية قانونية مستقله، تمكنها من التمتع بأهلية وذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء المكونين لها، فيما عدا شركة المحاصه.

  1. بدأ الشخصة المعنوية للشركة: كل الشركات التجارية لها شخصية معنوية بمجرد تكوينها، وقد جعل المشرع شرط القيد في السجل التجاري للشركات شرطاً لازماً لثبوت الشخصة المعنوية للشركة ، وعلى هذا فلا تعد الشخصية المعنوية للشركة موجوده الا بالقيد والشهر، وهو كن شكلي لازم لوجود الشركة.
  2. نهاية الشخصية المعنوية للشركة: الأصل ان الشركة تبقى طوال مدة صحة عقد الشركة ومنتجاً لآثارها، حيث تنقضي الشركة اذا انقضى العقد لأي سبب كان وتبدأ عملية التصفية وقسمتها بين الشركاء، وهذا يقتضي ان تظل شخصية الشركة قائمة بالقدر اللازم للتصفية وحتى ان تنتهي التصفية، وذلك حتى تظل أموال الشركة مملوكة لها دون مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين وتنفيذهم على هذه الاموال.
  3. مبررات الشخصية المعنوية خلال فترة التصفية: يترتب على زوال الشخصية المعنوية أن تصبح أموال الشركة خلال فترة التصفية ملكية شائعة للشركاء، ويصبح دائني الشركاء الشخصيين الحق في مزاحمة دائني الشركة على أموالها. ( يمثلها المصفي).

 

  • اثار الشخصية المعنوية:

متى تم الاعتراف للشركة بالشخصية المعنوية اصبحت شخصاُ قانونياً مستقلا بذاته، له اهليه وذمه مالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين له، واسم ، وموطن ، وجنسية ، وتمثيل قانوني ، نبيمها كالآتي:

  1. الاهلية: تتمتع الشركة بأهلية (في حدود الغرض من انشائها) وفقاً لما جاء في عقد التأسيس، ومنذ اكتساب الشخصية المعنوية تصبح الشركة اهلاً لإكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات كالفرد الطبيعي تماماً.

والنتائج المترتبه على تمتع الشركة بالأهلية:

  • لشركة تمارس تصرفاتها القانونية في حدود غرضها ، كالبيع والشراء والرهن وتكون دائنة ومدينة، وتقاضي وتتقاضى.
  • تقوم مسؤولية الشركة عن اعمالها وتصرفاتها متى كانت بأسمها ولحسابها.
  • تقوم مسؤولية الشركة عن الاعمال العقدية ، ومسؤوليتها عن العمل الغير مشروع.
  • تقوم مسؤولية الشركة غير العقدية وتلتزم برد ما قبض دون وجه حق، مثل تلتزم بما قام به الفضولي من اعمال لحسابها.
  • لا يجوز مسائلة الشركة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها موظفيها كما لا يجوز معاقبتها بدنياً (بل يعاقب ممثل الشركة متى ارتكب جريمة وفقاً لمبدأ الشخصية) وانما تعاقب الشركة عقوبات مالية والمصادرة على الشركة كشخص معنوي.
  • ان كان الهدف من الهدف للإعتراف للشخصية المعنوية للشركة معاملاتها كالشخص الطبيعي من الناحية القانونية.
  1. الذمة المالية: تكون الشركة لها ذمه مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ويترتب على ذلك نتائج:
  • ان ذمة الشركة تعتبر ضمان العام لدائني الشركة، اي ان اموال الشركة تعد ضماناً للوفاء لديونها وليست لدائنين الشركاء.
  • لا يجوز توقيع المقاصة بين الديون التي في ذمة دائني الشركة (شروط المقاصه اتحاد صفتي الدائن والمدين) في ذمه مالية واحدة.
  • انفصال الذمه المالية للشركة عن ذمم الشركاء ليس كاملاً في شركة التضامن والتوصية البسيطه، خاصة بالنسبة للشركاء المتضامنين وذلك لأن هؤلاء الشركاء يكونون مسؤولين عن ديون الشركة (مسؤولية شخصية وتضامنية).
  • تكتسب الشركة صفة التاجر فيتم اشهار افلاسها متى توقفت عن دفع الديون، بحيث لا يؤدي إلى افلاس الشركاء ، كما ان افلاس احد الشركاء لا يستتبع افلاس الشركة كقاعدة عامة.
  • تعد حصة الشريك في رأس مال الشركة من الاموال المنوقوله حتى وان كانت عقاراً وتنتقل ملكية الحصة من الشريك إلى الشركة.
  1. اسم الشركة: هو اسم يميزها عن غيرها من الشركات وتوقع به على تعهداتها ومعاملاتها التجارية وعلى واجهة الشركة وفروعها، وتوضع على اوراقها ومستنداتها، وفي شركات ذات المسؤولية المحدودة يذكر بجانب اسمها عبارة (شركة مساهمة عامة) أو (شركة مسؤولية محدوده) حسب الاحوال.
  2. موطن الشركة: هو مكان الذي يوجد فيه مركز ادارتها، وليس لها علاقة عن موطن الشركاء، وكذلك من أجل معرفة مكان تبليغ الاوراق القانونية فيها وتحديد جنسيتها.
  3. جنسية الشركة: هي لتحديد قانون الشركات التجارية البحريني التي تخضع لأحكامه ، اي القانون الواجب التطبيق، وتحديد اهليتها وصحة تكوينها ، ادارتها ، وحلها ، وتصفيتها ، وتأسيس حقوقها وواجباتها.
  4. تمثيل الشركة (الممثل القانوني للشركة) الممثل: اذا تم اكتساب الشركة شخصية المعنوية لا يمكنها ممارسة النشاط بنفسها بل يتحتم عليها ان يباشر عنها هذا النشاط غيرها من الاشخاص الطبيعيين.
  • شركة التضامن:
  • شركة التضامن: هي تعد من شركات الاشخاص حيث تقوم على الاعتبار الشخصي (المصاهره ، الاصدقاء ، الاهل …).
  • تعريف شركة التضامن: هي تؤلف بين شخصين فأكثر تحت اسم معين ويكون الشركاء مسؤولين على وجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات الشركة، يجوز تأسيس شركة التضامن أي ان كان نوعها بين شركاء بحرينيين أو غير بحرينيين.
  • خصائص شركة التضامن:
  • تتكون الشركة من عدد محدود من الشركاء: من البديهي ان يكون شخصين فأكثر لان بينه رغبه في الاشتراك والتعاون، وحسب المشرع البحريني لم يحدد الحد الاقصى للشركاء ولكن عادة ما يكون عدد الشركاء قليلا في شركات الاشخاص بناءاً على الاعتبار الشخصي الخاص، ولا بد ان يكون الشركا من الاشخاص الطبيعيين فقط.
  • اسم الشركة وعنوانها مستمد من اسم الشركاء: تتكون اسم الشركة من اسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو اكثر مع اضافة (وشركائة أو وزملاءة أو ما يفيد هذا المعنى) ويجب ان يتبع اسم الشركة (شركة تضامن بحرينية).
  • اكتساب الشريك صفة التاجر: كل شريك يكتسب صفة التاجر ويعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اسم الشركة ويؤدي افلاس الشركة إلى افلاس جميع الشركاء ، عند توقف الشركة عن دفع ديونها فهذا معنها ان الشركاء انفسهم عن دفع ديونهم التجارية، الا ان أن شهر افلاس احد الشركاء بسبب دين تجاري خاص عليه لا يستتبع افلاس الشركة ذلك ان الشركة غير مسؤولة عن دين تجاري خاص ، وافلاس الشيرك يؤدي إلى انقضاء الشركة وحلها إلا اذا اتفق على خلاف ذلك ويكون عددهم اكثر من 2.، حيث ان ان لا يجوز للشريك لغير موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه أو حساب الغير نشاطاً ينافس الشركة أو ان يكون شريكاً في شركة تضامن اخرى أو شريكا متضامنا أو شريكاً توصيه أو شركة ذات مسؤولية محدوده.
  • مسؤولية شخصية وتضامنية للشركاء:
  • مسؤولية الشخصية المطلقة للشركاء: الشريك في شركة التضامن مسؤولاً عن ديونها بصفته الشخصية وعلى وجه التضامن في جميع امواله الخاصة كما لو كانت هي ديونه الشخصية فتمتد مسؤوليته لجميع امواله الخاصة ولا تقتصر فقط على حصته في رأس مال الشركة، ويتم الرجوع على الشريك أو باقي الشركاء متى كان عضواً في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة. كل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج بها الغير (طبقاً لمبدأ المسؤولية الشخصية للشريك كونه يتعلق بالنظام العام) ، ويؤدي افلاس الشركة إلى افلاس جميع الشركاء.
  • المسؤولية التضامنية للشريك المتضامن: للشريك المتضامن ان لدائن الشركة يرجع ليس فقط على الشركة كشخص معنوي بل يرجع على كل الشركاء ليستوفي منهم جميعاً أو احداهم الديون المستحقه على الشركة على وجه التضامن ومطالبتهم ولكن بشرطين:
  1. اثبات الدين الخاص بالشركة ذلك في حكم صادر لمواجهة الشركة.
  2. سبق اعذار الشركة بالوفاء سواء كتاب مسجل بعلم الوصول او انذار او تحرير احتجاج.
  • المدى الزمني لمسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية: يستمر 1لك لحين انقضاء الشركة وتصفيتها وسقوط دعاوي دائني الشركة بالتقادم:

أولا: حالة انضمام الشريك الجديد: اذا انضم شريك جديد إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وفي جميع امواله عن التزامات الشركة (السابقة واللاحقة) لأنضمامه، وذلك لان الشريك المنضم يعرف عند انضمامه للشرة بما عليه من ديون ومع هذا ارتضى الدخول كشريك بحالتها الراهنه.

ثانياً: حالة انسحاب الشريك أو فصله أو وفاته: اذا انسحب شريك أو خرج فلا يكون عن الالتزامات التي تنشأ في ذمه الشركة بعد شهر انسحابه ( اي يعني يكون مسؤول عن المعاملات السابقه وليس اللاحقة التي تمت بعد اشهار انسحابه) وكذلك لا تكون عليه مسؤولية بعد افلاسه.

ثالثاً: حالة تنازل الشريك عن حصته: اذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة لا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها الا اذا – اقروا هذا التنازل – ولا يسري في مواجهة الغير الا بعد شهره في سجل الشركات التجارية ، ومتى تم الاقرار والشهر يسأل الشريك الجديد المنضم عن التزامات الشركة وديونه في امواله الخاصة.

  • رأس مال الشركة يتكون من حصص غير قابلة للتداول أو للتنازل عنها: يكون رأسمال الشركة مكون من حصص غير قابله لتداول فلا يجوز ان تكون حصص الشركاء ممثله في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية – المناولة والتظهير.
  • انتقال الحصه الى شخص اجنبي عن الشركة: حصة الشريك هي مايقدمة في رأس مال الشركةفلا يمكن ان تنتقل الا بد موافقة جميع الشركاء لان الشركة تقول على اعتبار شخصي ولا يمكن اجبار الشركاء على قبول شريك جديد اجنبي عنهم، وعلى هذا اذا انتقلت الحصه من الشريك القديم الى الشريك الجديد، ترتب نتائج:
  1. يصبح الشريك الجديد مسؤولا مسؤولية شخصية تضامنيه غير محدوده عن كافة ديون والتزامات الشركة بعد انضمامه.
  2. يكتسب الشريك الجديد صفة التاجر.
  3. يجب اجراء التعديل على عنوان الشركة وحذف اسم الشريك القديم منه، واضافة الجديد، واخطار مراقب الشركات التجارية.
  4. يجب على مراقب الشركات نشر اعلان انسحاب الشريك القديم وانضمام الشريك الجديد في الجريده الرسمية.
  5. تظل مسؤولية الشريك القديم عن التزامات الشركه وديونها التي ترتبت عليها قبل انسحابه من الشركه لحين شهر انسحابه.
  • انتقال الحصة الى شريك في الشركة: في هذه الحالة لا يشترط موافقة باقي الشركات، بل يكفي اجراء تعديل لدى مراقب الشركات التجارية، حتى يتم تعديل الحصص، وتعديل العنوان والاشهار.
  • تنازل شريك أو شركاء جدد الى الشركة: قد يتنازل احد الشركاء عن جزء من حصته لشخص اجنبي عن الشركاء ، في هذه الحالة يجب موافقة جميع الشركاء على انضمام الشركاء الجدد.
  • انتقال الحصة إلى الوارث: في حال وفاة احد الشركاء في شركة التضامن قد ينص في عقد التأسيس على استمرارها مع ورثة من يتوفى من الشركاء ولو كان الورثه كلهم أو بعضهم قصراُ، فإذا كان الوارث قاصراً اعتبر القاصر شريكاً موصياً بقدر نصيبه في حصه مورثه، وفي هذه الحالة لا يتوقف استمرار الشركة على صدور امر من المحكمة بإبقاء مل القاصر في الشركة ، واذا لم ينص في العقد جاز خلال 60 يوم من الوفاة اجتماع كل الشركاء لإستمرار الشركة فيما بينهم. ولكن اذا مات الشريك وله ولد قاصر وآخر بالغ واستمرت الشركة مع الورثه فهنا تتحول الشركة اجبارياُ إلى شركة التوصية البسيطه.
  • تنازل الشريك حصته في (الارباح) إلى شخص اجنبي عن الشركة دون موافقة جميع الشركاء : الثمار والمنافع يجوز للشريك ان يتنازل من نصيبه الخاص لأي من كان حتى وان كان من الخارج.
  • مسؤولية الشركة عن اعمال المدير:
  • مسؤولية الشركة العقدية: هو قيام المدير بالتصرف في حدود سلطته، وفي نطاق الغرض لشركة، ويضاف التصرف على عنوان الشركة وكذلك ان يكون حسن النية اذا كان التصرف لمصلحة مدير الشركة الشخصية، ونبينها كالآتي:
  • قيام المدير بالتصرف في حدود سلطته وفي نطاق غرض الشركة: لا يجوز لمدير الشركة ان يأتي عملا يكون متجاوز لحدود شلطته أو مخالفاً للغرض الذي انشئت الشركة لتحقيقه، اما اذا خرج المدير فيكون هو المسؤول عن التصرف مع الغير بصفته الشخصية.
  • اضافة التصرف الى عنوان الشركة: يكون توقيع العقود بعنوان الشركة ، وتلتزم الشركة بما يقوم به مديرها من اعمال تدخل في حدود سلطته إذا اضاف تصرفة بأسم الشركة التجاري حتى ولو كان التصرف لمصلحته الشخصية ما دام الغير الذي تعامل معه بحسن نيه.
  • ان يكون الغير حسن النية إذا كان التصرف لمصلحة المدير الشخصية: قد يقوم المدير بالتصرف لمصلحته الشخصية ولحسابه الخاص ، فهل تلتزم الشركة بهذا التصرف أم لا؟ الاجابة “تقوم مسؤولية الشركة عن التصرفات التي قام بها المدير حتى لو كان العمل لمصلحته الشخصية مادام الغير الذي تعامل مع حسن نيه، ولكن اذا كان بغير حسن نيه يجب على الشركة اثبات هذا الواقعه المادية واذا نجحت في الاثبات تكون الشركة غير مسؤوله لهذا التصرف وانما المدير.
  • مسؤولية الشركة التقصيرية: اذا قام المدير بعمل من اعمال المنافسه الغير مشروعه أو تزوير العلامه التجارية وهنا تقوم المسؤولية التقصيرية على الشركة من قبل الغير عن التعويض مالحقه من ضرر، اما اذا ثبت مسؤولية المدير عن اخطائة مثل خيانة الامانة فيكون المدير وحدة هو المسؤول جنائياً فلا تسأل الشركة كشخص معنوي عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها.
  • تعديل عقد الشركة ونظامها الاساسي: قد تطرأ ظروف ما على حياة شركة التضامن، مما يدفع الشركاء من تعدير عقد التأسيس، فهل يجوز لهم التعديل ام يمتنع علهم هذا الاجراء؟، الاصل ان يكون التعديل وفقا للشروط الوارده في عقد التأسيس، فإن سكت العقد عن تعيين طريقه ففي هذه الحاله لا يقع التعديل الا بالاجماع ” ونصت الماده انه ولا تكون القرارات المتعلقه بالتعديل عقد الشركة صحيحاً الا اذا صدر بالاجماع والاشهار”.

اثر تعديل عقد شركة التضامن :

قد يتمثل هذا التعديل في نظام الشركه وعقدها ،مثل ان يكون في زيادة رأس المال او تخفيضه او تغير المدير او عزله وغيرها من هذه الامور ، فقد يؤدي هذا التعديل الى انقضاء شركه التضامن كشخص اعتباري كان تتحول من شركة تضامن الى شركة توصيه بسيطه او شركة ذات مسؤوليه محدوده ، مما يؤدي الى انهيار الاعتبار الشخصي الذي يعد عنصراً جوهرياً لقيام شركة التضامن ولا تقوم الشركة بدونه ،وقد لا يؤدي الى انقضاء الشركه وانما الى زيادة رأس المال كما ذكرنا بدايه او تعديل سلطات مدير او تغيير غرض او نشاط الشركه .

  • انقضاء شركة التضامن: وردت على سبيل المثال وليس الحصر ونبينها كالآتي:
  1. انتهاء المدة: تنتهي الشركة بأنقضاء المدة المعينة لها، كخمس سنوات مثلاً فإنها تنقضي بأنتهاء هذه المده، ومع ذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بشرطين: أولهما ان يتم الاتفاق على مد الاجل في عقد التأسيس، ثانيها ان يكون هذا الاتفاق صادراً من جميع الشركاء أو من اغلبيتهم المنصوص عليها في عقد التأسيسن، والامتداد في عقد التأسيس مماثله أو اكثر أو اقل، اما الضمني لإانها تجدد سنه بسنه من تاريخ الانتهاء.
  2. انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله: تنتهي مدة الشركة بأنتهاء العمل الذي أسست الشركة من أجله، ولكن اذا استمر الشركاء في اعمالهم فإن يعد تمديداً ضمنياً الشركة بشروط العقد السابق ذاتها.
  3. هلاك جميع اموال الشركة أو هلاك جزء كبير منها: تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها او جزء كبير منه بحث لا تبقى فائدة في استمرارها ، ولكن اذا كانت الشركة مؤمنه يمكن ان تستمر بعد ذلك.
  4. اجتماع الشركاء على حل الشركة (حل رضائي): تنقضي الشركة بإجماع الشركاء مالم ينص في العقد بأغلبيه معينه حتى وان لم ينتهي اجلها.
  5. صدور حكم قضائي بحل الشركة (الاجبارية القانونية): يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد اثار اعتراضاً على مد اجلها أو ان تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغاً لحل الشركة، ويجوز ايضاً اذا كانت الشركة محددة المده ان يخرج من الشراكه وتنحل الشركة الا اذا اتفق باقي الشركاء على استمرارها.
  6. افلاس الشركة(توقف): اي عجز قد يكون ارادي وذلك بامتناع عدم الوفاء بديونها ،اذا ماتم اشهار افلاس الشركة فإن تنتهي الشركة ويترتب على هذا تصفيتها وتوزيع موجوداتها على الشركاء قسمة الغرماء ، والافلاس يعني توقف الشركة عن دفع ديونها.
  7. انسحاب احد الشركاء: تنتهي الشركة بإنسحاب احد الشركاء، اذا كانت مدتها غير معينه. على ان يعلن الشريك ارادته في الانسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله، والا يكون انسحابه عن غش أو وقت غير مناسب، بشرط ان يكون الانسحاب بحسن نيه واذا لم ينسحب في وقت مناسب جاز للمحكمة ان تحكم على الشريك بإستمراره في الشركة، اما اذا كانت معينه المدة فلا يجوز للشريك ان ينسحب بإرادته المنفرده منالشركةوانما لابد من صدور حكم من القضاء.
  8. وفاة احد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو شهر افلاسه أو اعساره: تنتهي الشركة بموت احد الشركاء أو بالحجز عليه ومع ذلك يجوز ان تستمر الشركة مع ورثته ولو كانو قصراً ويكون ذلك اما بالاجماع اذا لم ينص العقد علا خلاف ذلك أو الاغلبيه اذا وردت في العقد.
  9. مهم“الاندماج: ” اذا تم الاندماج بالضم” يجب على شركة ان تنتهي ويضم كل موجوداتها للشركة الدامجه والاخرى تنقضي ” اما اذا كان بالمزج” فهنا لا يمكن فصلها عن بعض أي يعني ان تنتهي الشركات المندمجه وتظهر شركة جديده لها تختلف عن الششركتين فيكون لها ذمه مالية مستقله عن الشركات المندمجه.

اي الضم: احدى الشركات انقضت والأخرى بقت.

المزج:اندماج شخصيتين وتنقضي شركتين القديمتين وتأسس جديده بلاسمين.

المشاكل القانونيه التي يثيرها الاندماج :

  • تقييم أصول وخصوم الشركة الداخله في الاندماج .
  • تحديد المقابل الذي يحصل عليه الشركاء او المساهمين في الشركة الجديده .
  • مشكلة اعتراض الشركاء على قرار الاندماج اذا زادت الاعباء المالية للشركاء او المساهمين في الشركة الجديدة.
  • معرفة حقوق دائني الشركاء بالشركة الداخله في الاندماج ،وحقهم في الاعتراض على قرار الدمج.

وقد عالج المشرع هذه المشاكل من خلال وضعه تنظيم خاص لانقضاء الشركات بطريق الاندماج.

  1. انهيار ركن تعدد الشركاء (بحكم القانون): التعدد واجب في الشركات وان تخلف هذا الركن فيعتبر العقد باطل لتخلفه ركن التعدديه، بإستثناء شركة ذات المسؤولية المحدوده، وتتحول الشركة الى شركة الشخص الواحد، مالم تبادر الشركة بإكمال ركن التعدد خلال 30 يوم من تاريخ تجميع حصص الشركاء في يد شريك واحد.
  2. شطب التسجيل الشركة: بسبب توقفها عن ممارسة نشاطها لمدة معينة أو لإتخاذها اسماً تجارياً مشابهاً لاسم شركة اخرىبما يؤدي اللبس او الغش (وفي القانون الجديد ، يتم ادخال الشركة في وضع السكون).
  • تصفية شركة التضامن وقسمة اموالها: هي مجموعة من الاعمال والتصرفات والاجراءات التي تتخذ لإستيفاء حقوق الشركة وسداد ديونها وحصر موجوداتها بقصد تحديد صافي الاموال وتوزيعها بين الشركاء وقسمتها في ما بينهم كل حسب نصيبه في رأس مال الشركة. ويقوم بالتصفيه اما بجميع الشركاء ، واما مصف واحد أو اكثر تعينهم اغلبية الشركاء ، واذا لم يتفق الشركاء في تعيين مصفي تولى القاضي تعيينه بناء على طلب احدهم.
  • “مهم” المركز القانوني للشركة في اثناء فترة التصفية: تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويضاف إلى اسم الشركة خلال المدة عبارة (تحت التصفية)، ويترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية تتمثل فيما يلي:
  1. تظل للشركة شخصية معنوية.
  2. تتمتع الشركة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، طوال مدة التصفية، حتى لا يتم الاختلاط بين ديون الشركة وديون الشركاء الشخصية.
  3. تظل الشركة محتفظة بإسمها وعنوانها التجاري مقترناً بعبارة تحت التصفية.
  4. تحتفظ الشركة بمواطنها وجنسيتها.
  5. يقوم المصفي بتمثيلها قانوناً ويحل محل المدير فيها، ويظل مديرو الشركة بعد حلها قائمين على ادارتها ويعتبرون بالنسبة الة الغير حكم المصفين.
  6. ليس للمصفي ان يبدأ اعمالا جديده للشركة.
  7. تعتبر حصة كل شريك في الشركة مال منقول.
  8. لا يجوز تغيير الشكل القانوني للشركة اثناء فترة التصفية.
  9. يجوز اشهار افلاس الشركة، اذا توقفت عن دفع ديونها اثناء فترة التصفية، فإذا توقفت عن دفع ديونها اثناء التصفية يجوز اشهار افلاسها.
  • تعيين المصفي وعزله: يتم عزل المصفي بالطريقة التي تم تعيينها فيها ، حيث ان اذا تم التعيين بالاجماع فالعزل بالإجماع ، اما اذا كان التعيين من المحكمة فإن العزل يكون بقرار من المحكمة، ويجب شهر اسم المصفي.
  • “مهم” سلطات المصفي وواجباته: يقوم المصفي فور تعيينه وبالاتفاق مع مجلس الادارة او المديرون بجر ما للشركة من حقوق وأموالها وماعليها من التزامات، وتحرر قائمة مفصله بذلك وميزانية يوقعها المصفي ومجلس ادارتها، ويجب ان يقدم المديرون حساباتهم للمصفي ويسلمونه أموال الشركة ودفاترها التجارية ووثائقها، ويجب على المصفي ان يمسك دفتراً لقيد الاعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع مسك هذا الدفتر الاحكام المنصوص عليها في قانون التجارة ، ويجب ان تكون الدفاتر التجاري (مرقمه بالتسلسل) و ( مؤشر عليها من السجل التجاري) و (تكون منتظمة) ، وكذلك يجب كتابة الاعمال اليومية يوما بيوم واذا ورد معلومات خطأ لا يقوم بشطب عليها وانما يذكر بالاشاره إلى الخطأ ويصحح ما جاء فيها ، واذا نسي ذكر في الدفتر ليوم سابق يجب ان يذكرها في نفس اليوم الذي تذكر فيها.
  • مدة التصفية وقفالها:

المده تحدد من قبل الذين عينوا المصفي ومن الممكن لهذه المده وبناءاً على اسباب فاذا المحكمه عينت المصفي فانها هي التي تحدد المده واذا كانو الشركاء فهم يحددون المده .ويجب ان يقدم حساب ختامي للشركاء او المحكمه ومن ثم اشهار التصفيه في الجريده الرسميه ومن ثم تنقضي الشخصيه المعنويه ،والتي يجب على المصفي الاحتفاظ بالدفاتر التجارية لمدة 10 سنوات .

بعد التصفيه يوجد فائض التصفيه ،ويوزع على الشركاء بحسب الحصص او حسبب العقد اذا كان محدد فيه.

  • قسمة موجودات الشركة وكيفية اجرائها: الاصل ان تتبع قسم اموال الشركة في عقد الشركة أو نظامها، فإذا لم يذكر وجب اتباع قسمة المال الشائع، وتم قسمة الاموال بعد استيفاء الديون التي على الشركة ويحصل الشريك على مبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو في قرار الشركاء بالتصديق على تقويمها واذا كان حصة الشريك عمل فلا يحصل شيء من القسمة.
  • الفرق بين شركة التضامن والتوصية البسيطه:
التسلسل شركة التضامن شركة التوصية البسيطه
1 يجوز لأي جنسية ان تتضامن في الشركة القانون السابق 51% من الجنسية البحرينيه، حالياً يجيز لأي جنسية بنسب اكثر
3 يجيز ان تكون حصة الشريك (نقدية أو عمل أو عينية) يجب ان يكون حصة الشريك اما نقديةأو عينية فقط.
4 المتضامن يكسب صفة التاجر هنا المتضامنون يكسبون صفة التاجر / اما الموصون لا يكسبون الصفة.
5 تنقضي الشركة اذا اعسر أو حجر عليه وتشهر افلاس الشركة لا تنقضي الشركة اذا اعسر أو حجر على الموصون ولكن اذا كان من المتضامنين تنقضي الشركة.
6 الادارة تكون فقط للمتضامنين الادارة تكون فقط للمتضامنين لكن في حال تدخل احد الموصين يصار الى اعتبارة شريك متضامن ويطبق عليه كل الشروط، واذا خالف تكون مسؤوليته غير محدوده عن جميع ديون والتزامات الشركة.
7 يذكر اسم جميع الشركاء المتضامنين في اسم الشركة فقط يذكر اسم المتضامنين دون الموصين لان الموصيين مسؤوليتهم محدده بقدر حصته في رأس المال
8 يتم بيع الحصص اما بالاجماع أو الاغلبيه بحسب الاحوال المتفق عليها لا يوجد نص على ذلك ولكن نطبق نفس احكام شركة التضامن لأنها من الاعتبارات الشخصية.
المسئولية مسئولية الشركاء غير محدودة. يكون الشريك الجديد مسئول عن كافة الديون ويكون الشريك المنسحب غير مسئول عن الديون التي تجد بعد تاريخ انسحابه مسئولية الشريك المتضامن غير محدودة ومسئولية الشريك الموصي محدودة بحجم حصته في رأس المال

 

اترك تعليقاً